التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025

أ- لغايات تقييم واختبار الإجراءات والخطط المُعتمدة للغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات؛ يتم إجراء تمارين مُرتبطة بجدول زمني وإجراءات مُحددة مُسبقًا، ذات مستويات مُتنوعة من تمارين مكتبية إلى تمارين تحاكي العمليات بصورة كاملة ويتم تصميمها وفقًا لما يلي: 1- إشراك جميع الأطراف والجهات المعنية في التمرين بحسب الأدوار والمسؤوليات المطلوب منهم تنفيذها. 2- إشراك مركز إدارة الطوارئ في التمرين واستخدام جميع الأدوات والأنظمة والوسائل المُحددة في التمرين. 3- توثيق الدروس المستفادة والنتائج من التمرين ومراجعة الخطط والسجلات والإجراءات بناءً على ذلك. ب - تُشرف اللجنة على تنفيذ التمارين المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية