الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025
أ-تُشكّل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تُسمّى (اللجنة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات) برئاسة أحد مديري المُديريات في الهيئة وعضوية كل من:
1-ضباط ارتباط فريق إدارة الطوارئ والأزمات المُسمين من قبل المرخص لهم وفقًا للبند (3) من الفقرة (ب) من المادّة (6) من هذه التعليمات.
2-مندوبي الهيئة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
3-مندوب عن الجهات التالية يُسميه المرجع المُختص فيها:
أ- المركز الوطني للأمن السيبراني.
ب-دائرة المخابرات العامّة.
ج- سلاح اللاسلكي الملكي.
د- مُديرية الأمن العام.
ب- يُسمي المجلس أحد موظفي الهيئة أمينًا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
ج-لرئيس اللجنة بعد أخذ موافقة المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة؛ للاستئناس برأيه في الأمور المعروضه عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.
د- تُحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بقرار من المجلس.
هـ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1-وضع وإعداد وإدارة خطة تشغيلية تُسمى خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع.
2-اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية المعلومات المتوفرة لديها عن الشبكات وعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية للقطاع.
3- إدارة كافّة إجراءات تنسيق الاستجابة واستعادة الأوضاع في حالات الطوارئ التي تؤثر أو قد تؤثر على القطاع وتسهيل وتعزيز التواصل والتشاور بين المعنيين.
4- تعزيز وتطوير التعاون والتشارك بين الشركاء في المكونات الرئيسية للبنى التحتية والمرافق الحيوية الهامّة في القطاع.
5- تحديد تأثير وعلاقة أي طارئ في القطاع على القطاعات الأخرى والطريقة التي ترتبط ببعضها البعض.
6- وضع وتقديم التوصيات للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول الخيارات والإجراءات الاستراتيجية.
7- إعداد منهجية مُستمرة وشاملة في مراجعة وتحديث جميع الخطط والسجلات والإجراءات بشكل دوري وتضمين المخاطر وإجراءات الاستجابة التي تُستجد.
8- إعداد تقرير حول وضع البنية التحتية الأساسية للاتصالات في المملكة يوضّح مدى كفاية وملائمة أمن أنظمة الاتصالات في المملكة وتنوعها وقدرتها على التكيّف وذلك بعد إعداد سجل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية وسجل المخاطر في القطاع.
9- تحديد وتقييم التدابير الخاصّة اللازمة لحالات الطوارئ.