التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025

أ- تراعى عند إعداد خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة (8) من هذه التعليمات الأمور التالية: 1- حماية عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع. 2- الأولويات في تقديم خدمات الاتصالات. 3- تحديد أولويات الاتصالات التي تنشأ عند الطوارئ والأزمات. 4- تقديم الدعم اللازم ومساندة القطاعات الأخرى عند وقوع حادث أو سلسلة من الحوادث التي تتطلب استجابة منسقة على المستوى الوطني. ب-تُراعى عند اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية المعلومات المُتوفرة لديها عن الشبكات وعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية للقطاع الأمور التالية: 1- تصنيف المعلومات والبيانات المُتوفّرة لديها وفقاً لطبيعتها وأهميته وإجراءات حمايتها، كما يمكن لها إعداد نُسخة قابلة للنشر من جميع المعلومات المتوفّرة لديها يمكن تبادلها مع الجهات التي تطلبها وفقاً لآلية تبادل المعلومات التي تعتمدها اللجنة. 2-وضع ضوابط لتبادل المعلومات تُلبي متطلبات الجهات المعنية بإدارة المخاطر في القطاع واهتماماتهم ونوع المعلومات التي تندرج ضمن مسؤولياتهم والضوابط ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية