التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025

تتولى اللجنة إعداد وثيقة تُسمّى (وثيقة سجل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع) تُحدد فيها الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع والخدمات الأخرى التي تؤثر وتتأثر بها سواءً من ضمن القطاع أو من خارجه على أن تتضمن ما يلي: أ-وصف للخدمات الأساسية والمرافق الحيوية: وهي الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في شبكات الاتصالات التي تؤثر بشكل مُباشر أو غير مُباشر من حيث التوفّر والتكامل وتُسبب ضرر بدرجة عالية على شبكات الاتصالات والقطاع والخدمات الأخرى على المستوى الوطني التي ترتبط بها. ب- تحديد العلاقات التي تربط الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع مع نظيراتها من قطاعات أخرى وتعتبر ضرورية لبقائها واستمرارها. ج- تحديد سلسلة التزويد وعمليات الدعم وتوضيح عناصر وآلية انتاج الخدمات الأساسية وطريقة نقلها وإيصالها للمستفيدين ومصادر التزويد التي ترتبط بها سواءً من داخل القطاع أم من خارجه. د- توضيح وقياس أهمية تلك الخدمات والمرافق وقيمتها بالنسبة للمنطقة والمملكة والمستفيدين وتأثيرها بالناتج المحلي الإجمالي وغيرها من الإحصائيات المهمة بالاعتماد على مجموعة من العوامل ومنها: 1- درجة تحمل الخطر. 2- نطاق التأثير وتركيزه. 3- إمكانية الاستبدال. 4- الأهمية النسبية. هـ- توضيح المُحددات والموارد المُتوفرة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات. و- توضيح أية متطلبات واعتبارات على المستوى الاقليمي أو المستوى الدولي.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية