التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3301
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33011 تموز 2025

أ-يلتزم المُرخص لهم بتشكيل فريق يُسمى (فريق إدارة الطوارئ والأزمات) برئاسة المندوب المُسمى لعضوية اللجنة على أن يكون من أعضائه مُنسق لإدارة المعلومات يتولى إدارة المراسلات والمعلومات للفريق وأمينًا للسر يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته. ب- يتولى الفريق المهام والصلاحيات التالية: 1-ضمان تبادل المعلومات بسلاسة في الوقت المُناسب بما ينسجم مع الآليات والمنهجيات المُعتمدة من قبل اللجنة. 2- وضع خطة تنفيذية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات. 3- الإشراف على تنفيذ خطط الاستجابة المعُتمدة وتوجيه فرق الاستجابة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية