التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3312
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33121 تموز 2025

تشكيل اللجنة الوطنية: 1-3يشكل المدير العام اللجنة الوطنية من الجهات ذات العلاقة بتنسيب من مدير المديرية، ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الحاجة لذلك. 2-3يسمي المدير العام سكرتاريا اللجنة الوطنية بتنسيب من مدير المديرية. 3-3 يتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لترشيح أعضاء لتمثيلها في اللجنة الوطنية، على أن يتوفر في العضو الشروط التالية: -أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الهندسة الكهربائية أو أحد فروعها ولديه إلمام في استراتيجيات القطاع الكهروتقني. -أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع الكهروتقني. -أن يكون لديه صلاحيات اتخاذ القرار. 4-3يسمي المدير العام أحد الأعضاء الممثلين للقطاع الحكومي رئيساً للجنة بقرار التشكيل، على أن يكون لديه القدرة على متابعة أعمال اللجنة الوطنية بشكل مستمر. 5-3يتم انتخاب نائباً لرئيس اللجنة، ويمارس مهام رئيس اللجنة عند غيابه.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية