التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3312
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 33121 تموز 2025

المهام: 1-4مهام اللجنة الوطنية -المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات العامة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاع الكهروتقني في المملكة. -دراسة الاحتياجات من المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالقطاع الكهروتقني والتنسيب للجان الفنية في المؤسسة بتبني المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة. -متابعة التقارير الربع سنوية والبيانات الواردة من الخبراء للاستفادة منها في اعمال اللجنة. -نشر الوعي بأهمية المواصفات الكهروتقنية وبشكل خاص بين الجهات ذات العلاقة. -متابعة عمل الخبراء ورفع تقرير بأدائهم للمدير العام. -دراسة وتقييم المقترحات الجديدة المقدمة من الجهات ذات العلاقة بخصوص المواصفات القياسية الدولية ورفعها للهيئة عن طريق سكرتاريا اللجنة. -اعداد تقرير سنوي عن اعمال اللجنة الوطنية يرفع للمدير العام من خلال مدير المديرية ويتم تعميمه للجهات المعنية سواء كانت ممثلة في اللجنة أم لا. -التوصية حول التشريعات المتعلقة بالقطاع الكهوروتقني في الأردن وتحقيق التكامل في المختبرات الوطنية العاملة في هذا المجال. -تشجيع البحث العلمي وتقديم المشورة الفنية والعلمية لدعم التطوير والابتكار. 2-4مهام الرئيس -متابعة تنفيذ القرارات المتخذة بالتعاون مع سكرتاريا اللجنة الوطنية. -تمثيل اللجنة الوطنية في الاجتماعات الرسمية. -تمثيل اللجنة الوطنية في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية في المجالات الكهروتقنية. -ضمان استمرار التمثيل المتوازن لكافة الجهات ذات العلاقة في اللجنة الوطنية. 3-4مهام سكرتاريا اللجنة الوطنية -نقطة الاتصال الرسمية مع الهيئة. -التنسيق بين اللجنة الوطنية والهيئة. إرشاد أعضاء اللجنة الوطنية والخبراء فيما يتعلق بالتعليمات والإجراءات وأدلة العمل المعتمدة من قبل المؤسسة والهيئة. -تنسيق أعمال الخبراء فيما يتعلق بالتصويت على مشاريع المواصفات القياسية الدولية. -التنسيق بين الخبراء واللجان الفنية بخصوص المواصفات في القطاع الكهروتقني. -تنسيق الاجتماعات وتحضير الوثائق المطلوبة. -اعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها في الاجتماعات ومتابعة تنفيذها. -رفع تقارير ربع سنوية عن سير عمل اللجنة إلى المدير العام. مهام الخبير 4-4 المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية لإعداد المواصفات القياسية وفقاً للممارسات الدولية. -المشاركة في أنشطة واجتماعات الهيئة بما يخدم المصلحة الوطنية. -إبداء الرأي في خطط اللجان الفنية الدولية. -تقديم الملاحظات على مشاريع المواصفات القياسية الدولية المطروحة للتصويت من قبل الهيئة. -تقديم التقارير الى اللجنة الوطنية بشكل ربع سنوي وبالتنسيق مع سكرتاريا اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية