الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025
متطلبات القواعد والشروط العامة التي تحكم الإنتاج الحيواني العضوي:
أ- مبادئ عامة
1- يجب ان تحقق وحدة الانتاج الحيواني المعايير والاشتراطات وفق نمط الانتاج العضوي.
2- تعتمد تربية الحيوانات العضوية على التوازن والتكامل بين الارض والنبات والحيوان مع توفر ظروف وفرص حياة تلبي احتياجاتها وتتوافق مع سلوكها الطبيعي والاجتماعي وسلامتها ورفاهها.
3- يجب ان يتم فصل الحيوانات المخصصة للإنتاج العضوي عن غيرها من الحيوانات ذات الانتاج غير العضوي مع جواز ان يكون الرعي في اماكن مشتركة بشرط الفصل الزماني.
4- يجب ان يتم تطهير جميع المعدات في مناطق التربية بالمواد المسموح استخدامها في الانتاج العضوي.
ب- منشأ الحيوانات:
1- الماشية العضوية يجب أن تكون ولدت ونشأت ضمن الحيازات التي تعمل وفق نمط الإنتاج العضوي.
2- لأغراض التناسل يمكن جلب الحيوانات التي كانت تربيتها تقليدية (غير عضوية) إلى وحدات الإنتاج العضوي والمحافظة عليها وتربيتها في المنشآت العضوية (الحيازة)، وبعد اكتمال فترة التحول يمكن اعتبارها ومنتجاتها عضوية.
ج- التحول:
1- يجب أن تخضع وحدة إنتاج الماشية أو الحيوانات للتحول بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات وفق نمط الانتاج العضوي.
2- تحويل الأرض المرتبطة بالإنتاج العضوي للماشية أو الحيوانات العضوية:
أ- مع تحول وحدة الإنتاج الى الإنتاج العضوي، يشترط أن تخضع كامل المساحة المستخدمة كمرعى أو لتغذية الحيوانات للقواعد والاشتراطات الناظمة للزراعة العضوية وبما يشمل فترات التحول للأعلاف والمراعي كما وردت في المادة رقم (9) في الفقرة رقم ( ك) ، البند رقم (3) .
ب- يمكن لفترة التحول للمراعي والمساحات المفتوحة لتريض وحركة الحيوانات غير العاشبة أن تقلص الى سنة واحدة، ويمكن أن تخفض فترة التحول لستة شهور لهذه الأراضي في حال ثبت أنه لم يتم استخدام أي من المواد خارج المواد المسموحة في الملاحق الواردة في هذه التعليمات.
ج- في حال كانت الحيوانات تتغذى بشكل أساسي على أعلاف منتجة من نفس وحدة الإنتاج، فإنه يمكن لفترة التحول أن تخفض ل 24 شهر وذلك للحيوانات الموجودة وذريتها وللمرعى أو للمساحات المستخدمة في عملية تغذية الحيوانات، شريطة أن تشمل عملية التحول وحدة الإنتاج بكل مكوناتها ومرافقها من حيوانات ومراعي أو مساحات مفتوحة للتريض أو لتغذية الحيوانات.
3- تحويل الماشية وحيوانات المزرعة ومنتجاتها الى نمط الإنتاج العضوي:
يمنع طرح أي منتج من منتجات الماشية أو حيوانات المزرعة للبيع كمنتج عضوي ما لم يمر على الأقل فترات التحول الموضحة في الجدول التالي:
الحيوان
الأغراض
فترة التحول
شروط إضافية
سلالات الأبقار
إنتاج اللحم
سنة واحدة
شريطة ألا يقل عن ثلاثة ارباع عمرها في النمط العضوي.
العجول لانتاج اللحوم
ستة أشهر
شريطة أن تدخل الإنتاج العضوي عند فطامها وان يكون عمرها أقل من ستة أشهر
إنتاج الحليب
ثلاثة أشهر
المجترات الصغيرة
(الأغنام والماعز)
إنتاج اللحم
ستة شهور
إنتاج الحليب
ثلاثة أشهر
دواجن
إنتاج اللحم
10 أسابيع
شريطة أن تدخل الصيصان وحدة الإنتاج في عمر أقل من ثلاثة أيام
انتاج البيض
ستة اسابيع
طيلة فترة حياتها او كما تحددها جهة الاصدار
د- عمليات التربية وظروف المسكن (المزرعة أو الحظيرة):
1- يجب أن يمتلك الأشخاص القائمين على وحدات الإنتاج العضوي المعرفة والمهارات الأساسية فيما يختص بصحة الحيوانات ورفاهها ومتطلبات تربيتها وفق نمط الزراعة العضوية.
2- لا يجوز في نمط الزراعة العضوية تنفيذ ممارسات التشويه (الوشم، الخصي الترقيم، تقليم القرون وقص المناقير ..... الخ) طوال فترة حياة الحيوان وعند الذبح، ويسمح ببعض العمليات مثل إزالة القرون في الحيوانات الصغيرة إذا كان المقصود بها تحسين صحة الحيوانات وراحتها شريطة القيام بها في أنسب سن للحيوانات.
3- يحظر في الزراعة العضوية ربط أو عزل الماشية، إلا إذا كان ذلك كممارسة فردية ولفترة زمنية محدودة، على ان تكون هذه الممارسة مبررة ومسببة بأسباب تتعلق بسلامة ورعاية ورفاه الحيوان أو لأسباب صحية بيطرية.
4- يجب تقليل المدة الزمنية المخصصة لنقل الماشية في الزراعة العضوية، ومراعاة اختيار وسيلة النقل المناسبة وعدم الازدحام وان تتم عملية النقل بطريقة هادئة وسليمة لتلافي الإجهاد والإصابات.
5- يجب ان يتوفر للحيوانات (الماشية) مناطق - متى ما سمحت أحوال الطقس والمناخ وطبيعة الأرض - تضمن إمكانية الوصول الى الهواء الطلق ومناطق مفتوحة (مرعى)، وتحتوي بالضرورة على أماكن مظللة مع التأكيد ان الايواء ليس إجباريا بالنسبة للحيوانات في المناطق التي تسودها ظروف مناخية تسمح للحيوانات بالعيش والمبيت في الخلاء.
6- لا يسمح بحجز الماشية في أقفاص فردية مع الالتزام بالحدود الدنيا لمساحة الساحات الداخلية والخارجية للمساكن للأنواع المختلفة بموافقة جهات الاصدار.
هـ- التناسل والإكثار:
1- تستخدم فقط تقنيات تربية الحيوانات المتوافقة مع نمط الانتاج العضوي مع استخدام الطرق الطبيعية للتناسل قدر الإمكان وتجنب التربية المكثفة، كما يسمح بالتلقيح الاصطناعي.
2- لا يسمح باستخدام المواد المصنعة الاصل مثال الهرمونات أو المواد المماثلة في عملية التناسل، إلا إذا كانت لأسباب علاجية وصحية بيطرية وبشكل فردي.
3- يمنع اللجوء الى طرائق اصطناعية في الإكثار مثل الاستنساخ ونقل الأجنة.
4- اختبار السلالات المناسبة للإكثار يعتبر أساساً وبما يقلل من معاناة الحيوانات نتيجة عدم تكيفها.
و- تغذية وأعلاف الحيوانات:
1- على جميع نظم التربية الحيوانية أن توفر المستوى الأمثل من التغذية بنسبة 100% من الأعلاف المنتجة طبقا لاشتراطات الإنتاج العضوي.
2- يجوز استعمال العلف غير العضوي عند الضرورة وتحت ظروف محددة مثل عدم توفر العلف بالكمية والنوعية المناسبة او لأحداث كارثية وظروف مناخية قاسية ولفترة معينة وبموافقة جهة الاصدار.
3- إن المنتجات الحيوانية تحتفظ بوضعها العضوي بشرط أن تكون الأعلاف (الذي يتكون من 80% ويحسب على أساس المادة الجافة) من مصادر عضوية يتم إنتاجها طبقاً لمعايير الإنتاج العضوي.
4- يجب تغذية المواشي بالأعلاف العضوية التي تلبي الاحتياجات الغذائية للحيوان في مختلف مراحل النمو، ويمكن أن تحتوي العليقة جزئياً على أعلاف من حيازات في مرحلة التحول الى الزراعة العضوية.
5- يراعى في تركيبة الخلطة العلفية عدم السماح باستخدام اي إضافات علفية غير مسموحة في الزراعة العضوية، وأن لا يسمح باستخدام محفزات النمو والأحماض الأمينية المصنعة. وان لا تقتصر أعلاف المجترات على السيلاج.
6- يراعى في التركيبة العلفية للدواجن الحاجة إلى الحبوب والأعلاف الخضراء الطازجة.
7- يجب تغذية صغار الثدييات على الحليب الطبيعي وليس البدائل، ويفضل حليب أمهاتها.
8- لا بد من توفير كميات وفيرة من المياه الصالحة لجميع الحيوانات للمحافظة على صحتها التامة ونشاطها.
9- يمنع استخدام الأعلاف ذات الأصل الحيواني مع الأخذ بعين الإعتبار إستثناء الحليب ومنتجاته، الأسماك، الحيوانات البحرية الأخرى والمنتجات المشتقة منها.
10- يمنع استخدام النيتروجين الصناعي أو اي من مركبات النيتروجين غير البروتيني.
ز- الوقاية من الأمراض والعلاج البيطري:
1- يعتبر الركن الأساس لتفادي الأمراض اختيار السلالات المناسبة والانتقاء الوراثي وممارسات إدارة التربية السليمة والأعلاف عالية الجودة وحرية الحركة ومعدلات كثافة القطيع المناسبة والحظائر الكافية والملائمة مع المحافظة على الظروف الصحية الجيدة في نمط الزراعة العضوية.
2- يجب أن تعالج الحيوانات المريضة فوراً لتجنب معاناة الحيوان ويجوز استخدام منتجات الطب البيطري التقليدي المصنع كيميائياً بما في ذلك المضادات الحيوية عند الضرورة وتحت ظروف صارمة، وذلك عندما لا يتوفر أو يكون من المناسب استخدام العلاج بالنباتات أو المعالجة بالطب البديل التماثلي أو الطب الايوفيردي مع التزام المشغل بمضاعفة فترة الأمان حسب التوصية الموجودة على بطاقة البيان.
3- تستبعد الحيوانات ومنتجاتها في حال استخدام المستحضرات البيطرية الكيميائية ويصبح انتاجها غير عضوي.
4- يسمح باستخدام اللقاحات البيطرية في برامج تحصين الحيوانات ضد الأمراض.
5- يمنع استخدام العقاقير البيطرية الكيميائية والمضادات الحيوية للعلاج الوقائي.
6- يجب معالجة الحيوانات إذا كانت تشكل خطراً على المجتمع والعاملين من خلال تفشي الأمراض المشتركة.
7- ان يتم العلاج تحت إشراف طبي بيطري متوافق مع معايير الانتاج الزراعي العضوي.
ح- التنظيف والتطهير:
يمكن استخدام منتجات التنظيف والتطهير في المباني ومنشآت الثروة الحيوانية إذا كانت من ضمن المواد المسموحة باستخدامها في الانتاج العضوي. وحسب ملحق رقم (ب-6) المطهرات والمنظفات المسموحة بالقطاع العضوي.
ط- قواعد الإنتاج العضوي للدواجن:
1- يجب أن يربى الدجاج العضوي من صيصان ناتجة من أمهات وجدات تم تربيتها تحت نظم الإنتاج العضوي. ويجب أن تتماشى تربية الدجاج العضوي مع معايير الرفاه والرفق بالحيوان. ويفضل الاعتماد على سلالات محلية غير مستوردة من الدجاج، حيث أن السلالات المحلية أكثر تكيفاً مع الظروف البيئية المحلية.
2- يجب ألا تقل الفترة اللازمة للتحول عن الفترة الواردة في جدول التحول في هذه المادة.
3- يجب تغذية الصيصان على عليقة من مصادر عضوية مجهزة داخل المزرعة أو تم تركيبها من منتجات عضوية في مصانع خاصة بإنتاج الأعلاف العضوية ويجب أن تكون العلائق المُقدمة للطيور متزنة وعالية الجودة تجنباً لانتشار داء الافتراس وإذا تعذر ذلك فإنه يمكن السماح للطيور بالتغذية على علائق مختلطة.
4- يجب أن تكون العناصر النباتية (الصويا، الذرة، وغيرها) والعناصر غير النباتية (الكالسيوم ومسحوق السمك) حاصلة على موافقة جهة الإصدار ومسموحاً باستخدامها في الصناعات العضوية.
5- يجب السماح للطيور وعلى مدار اليوم بحرية التجول والتنقل في المرعى (المطير) والمناطق المفتوحة (Free Range) والساحات خارج مساكنها باستثناء حالات سوء الأحوال الجوية، وذلك بغرض التريض والحصول على الهواء النقي.
6- يجب أن تزرع أرضية المرعى (المطير) بأحد أنواع العُشب الأخضر. ويشترط ألا تكون الأعلاف الخضراء والحشائش المقدمة للطيور (ليس بالضرورة أن يتم تغذيتها بصفة دائمة على الحشائش فقط) في المرعى والساحات قد خضعت لأي معاملات بالأسمدة والمبيدات الكيميائية.
7- يجب أن تسمح بيوت التربية متحركةً كانت أم ثابتةً للدواجن العضوية بحرية الحركة والتريض للتقليل من الإجهاد الذي تتعرض له الطيور. ويتم تخصيص مساحة 0.18 م2 لكل طائر من مساحة أرضية المسكن الداخلية. ويجب أن تكون أرضية المطير مستوية سهلة التنظيف مع مراعاة الميلان لتساعد على جريان المياه وعدم ركودها. ويجب أن تكون الفرشة من مواد عضوية (تبن عضوي) أو نشارة خشب غير معالجة.
8- يجب إتباع طرق التربية التي توفر الصحة والسلامة للطيور مثل التغذية السليمة وحظائر المعيشة المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة الطيور ومقاومتها للأمراض. ويلجئ الى طرق بديلة للحفاظ على صحة الطيور، وذلك من خلال زيادة القدرة المناعية للحيوان أو الطائر لمُقاومة الأمراض عن طريق التغذية العلاجية وعلاجه بالأعشاب الطبيعية.
9- يحظر استخدام الأدوية والمُضادات الحيوية إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود وبموافقة جهات الإصدار. ويسمح باستخدام اللقاحات في برنامج رعاية الدواجن العضوية لوقايتها ضد بعض الامراض مثل النيوكاسل والكوكسيديا والميكوبلازما. وذلك لإكساب الطيور المناعة عن طريق التطعيم والأمصال لتكوين الأجسام المناعية المُضادة للأمراض المختلفة.
ي- قواعد الإنتاج العضوي للنحل ومنتجات الخلية:
1- يجب ان توضع المناحل (خلايا النحل) في مناطق تكفل لها الحصول على مصادر الرحيق وحبوب اللقاح التي تتكون أساسا من محاصيل منتجة عضويا وهو المفضل – أو بالقرب من غابات ومراعي تتكاثر بشكل طبيعي ويجب أن توضع المناحل على مسافات كافية من مصادر التلوث مثل المراكز الحضرية والطرق السريعة والمناطق الصناعية ومكبات النفايات ومحارق النفايات والرش الكيماوي في المزارع التقليدية بما يضمن عدم تلوث منتجات الخلية أو الأثر السلبي على الحالة الصحية لخلايا لنحل.
2- النحل العضوي يجب ان يطير ضمن نطاق لا يتعرض فيه للمواد الكيميائية المصنعة بمسافة حوالي 3 كم يجب أن تصنع صناديق طوائف النحل وأدوات النحالة في الأساس من مواد طبيعية وغير معاملة بالكيماويات المصنعة.
3- يحظر في النمط العضوي الإضرار وقتل النحل بجميع مراحله العمرية عند قطف وحصاد منتجات الخلية. ويمنع اللجوء الى القتل والتخلص من ذكور النحل إلا في حال مكافحة حلم الفاروا، ويمنع اللجوء الى عمليات قص أجنحة الملكات.
4- يحظر استخدام المواد الكيميائية المصنعة الطاردة أثناء قطاف العسل، وينبغي التقليل ما أمكن من عملية التدخين واستخدام مواد طبيعية (كالقش وأوراق النباتات).
5- يجب تغذية خلايا النحل على العسل وحبوب اللقاح المخزن لبقاء الخلية خلال فترات شح المرعى، ويتم تغذية الخلايا في حال الحاجة و نقص مخزونها من العسل وحبوب اللقاح الى تغذية الخلايا بالعسل العضوي أو محاليل سكرية تم إنتاجها من نباتات وفق معايير الإنتاج العضوي. ويشترط أن تتم عملية التغذية خارج فترات موسم جمع العسل.
7-تعتبر عملية إحلال شمع النحل داخل الخلايا الى شمع نحل عضوي هي العامل المحدد في احتساب فترة التحول الى الإنتاج العضوي على أن لا تقل عن عام واحد. وتضاف الإطارات الجديدة للخلايا ( إطارات شمع الأساس) المصنعة من شمع نحل عضوي.
8- يجب اعتماد الإجراءات الوقائية أساساً في إدارة أمراض وآفات النحل والحالة الصحية للخلايا والمناحل. وأهم هذه الإجراءات :
أ- اختيار سلالات مناسبة مقاومة للأمراض ومتكيفة مع المناخ المحلي.
ب- استبدال وتجديد ملكات النحل إذا دعت الضرورة لذلك.
ج- تنظيف وتطهير معدات وأدوات النحال، ومراعاة المواد المسموح باستخدامها وحسب ملحق رقم ب-6 المطهرات والمنظفات المسموحة بالقطاع العضوي وقواعد الأمن الحيوي في إدارة الخلية والمناحل واستخدام اللهب في تعقيم الخلايا الخشبية.
د- توفير احتياطي كافي من العسل وحبوب اللقاح داخل الخلايا.
هـ- المتابعة الدورية لخلايا النحل والكشف المستمر لاكتشاف أي مشاكل صحية داخل وخارج الخلايا.
و- عزل الخلايا المريضة، وتدمير الخلايا المصابة بالأمراض شديدة العدوى.
9- في حال فشل الإجراءات الوقائية يجوز استخدام المستحضرات البيطرية الصناعية شريطة عزل الخلايا المعالجة ومرورها بفترة تحول لمدة سنة مع مراعاة استبدال الإطارات الشمعية وإحلال إطارات شمعية عضوية كبديل عنها ويمنع بيع منتجات النحل خلال السنة التي تلي المعالجة كمنتجات عضوية.