التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3266
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025

الشعار الوطني الاردني للانتاج العضوي: يمنح شعار الانتاج العضوي في الأردن وفقا للمعايير الدولية والنظام وهذه التعليمات وعلى النحو التالي: يستخدم شعار الانتاج العضوي في بطاقة البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية للمشغلين الحاصلين على الشهادة العضوية من جهات مرخصة من وزارة الزراعةأ- ب- يُرفق الشعار بعبارة "منتج عضوي أردني"بالعربية او "Jordan Organic Product" بالإنجليزية. ج- يرفق الشعار باسم جهة الاصدار ورقم الشهادة وتاريخ انتهاء الصلاحية. د- الالتزام بمواصفات الشعار من حيث التصميم والشكل وغيره الموجودة في الشعار المعتمد لدى المديرية المعنية . هـ- يُحظر استخدام الشعار بطريقة مضللة على منتجات غير حاصلة على الشهادة العضوية او في فترة التحول. و- يُمنع التعديل أو التحوير في تصميم الشعار المعتمد ويمكن استخدام صورة الشعار. ز- يُشترط تجديد الشهادة سنويًا لاستمرار استخدام الشعار.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية