التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3266
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025

الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لبطاقة البيان: أ- يجب أن تشمل بطاقة البيان ما يلي: 1-اسم المنتج ومكانه وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. 2- اسم وعنوان الشركة المنتجة والمصدرة وطريقة الانتاج. 3- مكونات المنتج غير العضوية (المواد الداخلة في التركيب) والمنتج العضوي على الملصق مع ترتيبهم تنازليًا تبعًا للوزن. 4- اسم وشعار جهة الإصدار التي اصدرت شهادة المنتج العضوي. 5- رمز الترخيص للمشغل مع الشعار الخاص بالوزارة مع إضافة عبارة "منتج أردني عضوي". 6- جميع الإضافات ومساعدات التصنيع. ب- يجب استبعاد نسبة الماء والملح عند احتساب نسبة المواد العضوية الموجودة بالمكونات. ج- إذا كانت نسبة المكونات العضوية في المنتج المصنع 95% أو أكثر (بعد استبعاد الماء والملح) يكتب عليه منتج عضوي ومعتمدًا بالشعار الخاص بجهة الاصدار. د- إذا كانت نسبة المكونات العضوية في المنتج المصنع من 70% إلى أقل من 95% فتحدد نسبة المكونات المنتجة بطريقة عضوية فيمكن إيضاح الجزء العضوي على الملصق مثل "تجهيز وتداول بطريقة عضوية " ولكن لا يكتب أن المنتج إنتاج عضوي ولا يوضع عليه الشعار الخاص بجهة الاصدار. هـ- إذا كانت المكونات العضوية في المنتج المصنع أقل من 70% فيمكن إيضاح نسبة المكون العضوي (ملصق المكونات) أمام كل مكون عضوي ولا يجب اعتبار هذا المنتج منتجًا عضويًا. و- يعبر عن المنتج العضوي حسب اللغة كالأتي: اللغة العربية المنتج العضوي – الحيوي – البيولوجي اللغة الانجليزية Organic Product اللغة الالمانية Bio-Produkt اللغة الدانمركية økologisk product اللغة الفرنسية produit biologique اللغة الايطالية prodotto biologic اللغة الهولندية biologisch product اللغة البرتغالية Produtos Orgânicos اللغة الفنلندية luonnonmukainen Tuote اللغة السويدية ekologiska product

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية