التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3266
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32661 تموز 2025

متطلبات المنتجات الزراعية العضوية: أ- تشمل المنتجات الزراعية التي خضعت أثناء مراحل انتاجها لطريقة الانتاج الزراعي العضوي: 1- المنتجات العضوية غير المصنعة من النباتات والمنتجات النباتية، البذور ومواد الإكثار النباتـي، والحيوانات والمنتجات الحيوانية، وأعلاف الحيوانات. 2- المنتجات العضوية المصنعة النباتية والحيوانية المعدة لأغراض الاستهلاك البشري وغيره من المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- يجب تطبيق الاشتراطات العامة التالية في الانتاج العضوي المصنع: 1-يجب أن يصنع المنتج من مكونات عضوية المصدر ولتحديد ما إذا كان المنتج صنع في الأساس من هذه المكونات فلا يؤخذ في الاعتبار الإضافات من المياه وملح الطعام. 2- يسمح باستخدام المكونات التالية ذات الأصل الزراعي وغير الزراعي والتي تشمل: أ- المضافات الغذائية الواردة في القائمة رقم ( ب-1). ب- مساعدات التصنیع الواردة في قائمة رقم (ب-2) . ج- مكسبات الطعم (النكهة ) د- المياه والاملاح : -مياه الشرب -الاملاح المصاحبة لكلوريد الصوديوم أو المصاحبة لكلوريد البوتاسيوم والتي تستخدم بشكل عام في تصنيع الاغذية كمكونات أساسية. هـ- المعادن (بما فيها العناصر الصغرى) والفيتامينات وأحماض دهنية وأمينية أساسية لا يصرح بها إلا إلى الحد الذي يكون استخدامها مبررا ومطلوبا في المنتجات الغذائية التي تدخل فيها. و- مستحضرات الكائنات الحية الدقيقة والأنزيمات تستخدم في تصنيع الاغذية باستثناء الكائنات المحورة جينيا أو المعاملة بالهندسة الوراثية أو الانزيمات المستخلصة بالهندسة الوراثية. ج- يحظر استخدام التشعيع في الانتاج الزراعي العضوي. د- يحظر استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا والمعاملة بالهندسة الوراثية في الانتاج - العضوي . هـ- يجوز استخدام المكونات الزراعية غير العضوية في الانتاج الزراعي العضوي الواردة في الملحق (ب). و- يجب تطبيق المعايير الخاصة بقوائم المواد والواردة في الملحق (أ). ز- البذور ومواد الاكثار النباتي: 1- يجب أن تكون البذور ومواد الإكثار النباتي حاصلة على شهادة الانتاج العضوي؛ بحيث يتم اعتمادها بعد موسم واحد على الأقل بالنسبة للحوليات أو بعد موسمين للزراعات الدائمة. 2- في حال عدم توفر البذور الحاصلة على شهادة الانتاج العضوي، يسمح باستخدام البذور التقليدية/ البلدية بشرط موافقة جهة الاصدار. 3- عند تقديم اثبات بعدم توفر البذور من البند (أ) أو (ب) مطلقا يجوز استخدام البذور ومواد الإكثار النباتي المعالجة بخلاف المواد المسموح بها في الزراعة العضوية وبعد غسلها للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية بموافقة وجهة الاصدار 4- يجب توثيق كافة الاستخدامات للبذور ومواد الإكثار غير المنتجة عضويًا في سجلات المزرعة وعند جهة الإصدار مع ارفاق شهادة تثبت بأنها غير معدلة وراثيا. ج- خصوبة التربة والتسميد: يجب الحفاظ على خصوبة التربة والتسميد والتنوع الحيوي من خلال التالي: 1- يجب أن يتم إجراء تحاليل للتربة لمعرفة حاجتها للعناصر وذلك للحفاظ على توازن العناصر فيها. 2- يجب الحفاظ على خصوبة التربة والتنوع الحيوي من خلال إضافة المخلفات النباتية والحيوانية المختمرة وزراعة المخصبات النباتية الخضراء وتنوع المحاصيل ومن اهمها البقوليات، وإضافة الكمبوست والفيرمي كمبوست وتطبيق الدورات الزراعية 3- يجب استخدام الممارسات الزراعية التي تحافظ على/ أو تحسن من خصوبة التربة وخواصها وتعمل على استقرار التربة والتنوع الحيوي فيها ومنع تعرية التربة مثل الحراثة وطرق الزراعة والرعي. 4- يجب أن تحدد جهة الإصدار الحد الاقصى لكميات المواد العضوية المتحللة ميكروبيا من المخلفات النباتية والحيوانية والأسمدة المعدنية الطبيعية التي تضاف لوحدة المساحة الزراعية مع مراعاة الظروف المحلية والطبيعية الخاصة بالمحاصيل. 5- عند إضافة المواد العضوية المتخمرة يفضل أن تكون من مصدر عضوي و في حالة عدم توفرها فإنه يمكن استخدام الاسمدة البلدية التقليدية شريطة موافقة جهة الإصدار. 6- يجب أن لا تتجاوز الكمية الكلية من معدل التسميد النيتروجيني المضاف بما لا يزيد على 17 كغم لكل دونم في السنة. 7- يجوز عند تحضير الاسمدة العضوية استخدام اي من المنتجات التالية لرفع نشاط المادة المخمرة:- - المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الاصدار - المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات العضوية الحيوانية والنباتية. 8- في حال تعذر التغذية الملائمة للمحاصيل والمحافظة على خصوبة التربة بالطرق الواردة اعلاه فانه يجوز استخدام المواد المدرجة في قائمة (ب-3). ط- التدابير الوقائية والعلاجية: يجب أن ترتكز مكافحة الآفات المختلفة (الحشرات، الامراض، الاعشاب) على مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التالية: 1- تطبيق التقنيات الزراعية كالدورة الزراعية المناسبة التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة للمحاصيل الزراعية والسماد الاخضر وزراعة النباتات الطاردة للحشرات واختيار الأنواع والأصناف المقاومة والمناسبة مع ظروف البيئة والمسموحة في الزراعة العضوية. 2- تطبيق التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة مثل المصائد والحواجز والضوء والصوت. 3- يجب أن لا تخل الأعداء الحيوية بالتوازن الحيوي الطبيعي للإنتاج والمناطق المحيطة على أن يتم المحافظة على المأوى المناسب لها مثل الأسيجة وأماكن التعشيش ومناطق بيئية عازلة للمحافظة على الغطاء النباتي العضوي الذي سيأوي اليه الاعداء الحيوية. 4- يمكن مكافحة الأعشاب الضارة باختيار دورة زراعية غير مناسبة لنموها أو من خلال الطرق الميكانيكية مثل تغطية التربة بالمخلفات العضوية مثل القش والتبن وسعف النخيل وغيرها أو مثل إزالة الاعشاب بالحراثة أو القص والرعي من قبل الحيوانات وبالفيزيائية مثل - استخدام اللهب أو تشميس التربة في فصل الصيف. 5- يسمح باستخدام التعقيم بالبخار للتربة عندما يتعذر عمل دورة زراعية مناسبة أو أي اجراء لتجديد التربة وبموافقة جهة الاصدار. 6- يسمح باستخدام المنتجات والمستخلصات المحضرة في المزرعة من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة وغيرها. 7- يجب أن تكون جميع المعدات المستخدمة نظيفة وخالية من أي بقايا قبل استخدامها خصوصًا عند نقلها من مزارع غير عضوية لمنع التلوث. 8- يجوز استخدام المواد المصرح بها في الملحق (ب-4) في حالات وقوع إصابات تكون معها الخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول وكانت الاجراءات أعلاه ليست فعالة. 9- أي تدابير وقائية أو علاجية أخرى مسموحة في الزراعة العضوية وبموافقة جهة الاصدار. ي- النباتات البرية: 1- يجب على المشغل اعلام جهة الاصدار عن عمليات جمع النباتات البرية النامية بشكل تلقائي من المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية لاتخاذ التدابير الخاصة لإصدار شهادة المنتج العضوي للنباتات التي تم جمعها مع أخذ الموافقة المبدئية من الوزارة ووزارة البيئة والجهات ذات العلاقة قبل البدء بجني النباتات البرية. 2- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً مع تحديد منطقة عملية الجمع سواء كانت غابة أو منطقة طبيعية أو منطقة زراعية بوضوح وأن تكون على مسافة كافية من مصادر التلوث وعدم تعرضها لمواد خارج القوائم الواردة في الملاحق المرفقة بالتعليمات أثناء الفترة الانتقالية المحددة ضمن الشروط المتعلقة بالإنتاج النباتي لقواعد الزراعة العضوية . 3- على المشغل أو من ينوب عنه الذي يقوم بعملية الجمع أن يكون ملمًا بحدود منطقة الجمع وأن يراعي معدل الجمع بحيث لا يتجاوز الحد الذي يخل بالتوازن البيئي وأن يتم تدوين ذلك بسجلات خاصة للمشغل وحسب ما تحدده جهة الاصدار والجهات ذات العلاقة. 4- تخضع أماكن التواجد للنباتات البرية للتفتيش الدوري من الجهات المعنية. ك- الفترة الانتقالية للإنتاج العضوي: 1- تبدأ الفترة الانتقالية للإنتاج العضوي من تاريخ قبول وتسجيل طلب المشغل لدى جهة الإصدار. 2- يجب أن يتم الالتزام بقواعد الانتاج النباتي العضوي وبجميع التعليمات النافذة خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك استعمال مدخلات الانتاج والمخصبات والمحسنات والمطهرات الكيماوية النباتية ووفقاً للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواصفة القياسية اعتبارا من بداية فترة التحول. 3- عند التحول إلى الانتاج الزراعي العضوي يتم احتساب الفترة الانتقالية كالتالي: أ- للمحاصيل الحولية تحتاج المزرعة فترة تحول سنتين. ب- للمحاصيل العلفية والمراعي فترة تحول سنتين. ج- للمحاصيل المعمرة تحتاج المزرعة فترة تحول ثلاث سنوات على الاقل قبل أول حصاد للمنتجات. د-لا تحتاج المزرعة فترة انتقالية في حال المزرعة التي لم يسبق زراعتها وذلك بناءً على كتاب من وزارة الزراعة / مديرية الزراعة التابعة لها للتأكيد على ذلك، مع اجراء تحليل التربة للتأكد من خلوها من المتبقيات والعناصر الثقيلة، وحسب متطلبات جهة الاصدار. 4- ضمن ظروف استثنائية لجهة الاصدار تمديد أو تخفيض الفترة الانتقالية معتمدة على الاستعمال المسبق للمزرعة المنوي تحويلها الى زراعة عضوية 5- يمكن تحويل المزرعة جزئيا، على أن يسلم المشغل لجهة الإصدار خطة واضحة حول كيفية متابعته وتقدمة بالتحول، ويجب تحديث هذه الخطة إذا ما دعت الحاجة. 6- يسمح بالإنتاج المتوازي في الفترة الانتقالية ويجب أن يضمن المشغل الفصل الكامل في حال وجود انتاج عضوي وإنتاج غير عضوي بكافة مراحل الإنتاج والتخزين والنقل والتصنيع والتدريج وغيرها حسب التعليمات النافذة، مع حفظ جميع السجلات التي تثبت وتوضح الفصل بين الانتاج العضوي والغير عضوي والمنتجات العضوية وغير العضوية. 7- لا يجوز أن تكتب عبارة (منتجات في مرحلة انتقالية) على بيانات عبوات المنتجات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى نظام الانتاج العضوي إلا بعد 12 شهر من بداية التحول. 8- لا يسمح باستعمال الشعار الخاص بجهة الاصدار في حالة منتجات في المرحلة الانتقالية. 9- يجوز تسويق المنتج في المرحلة الانتقالية تحت عبارة (في مرحلة تحول إلى زراعة عضوية) أو عبارات تقبلها جهة الإصدار في البلد المنتج أو المستورد على أن تظهر بنفس لون وشكل الحروف ولا تكون أكثر وضوحا من مثيلتها التي تصف المنتج المباع.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية