الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021
أ. أن لا يقل معدل المتدرب عن خمسين بالمائة (50%) في كل مادة تدريبية نظرية مقررة للدورة.
ب - يتم احتساب المعدل العام بناءً على علامات المتدرب في كل مادة تدريبية نظرية مع الأخذ بعين الاعتبار الساعات المعتمدة لكل مادة، ويكون التقدير العام للمتدرب في الجزء النظري حسب سلم العلامات التالية:
المعدل العام
التقدير العام
90 - 100
80 - 89.99
70 - 79.99
60 - 69.99
50 - 59.99
ممتاز
جيد جدا
جيد
متوسط
مقبول
ج. على المتدرب أن ينهي فترة التدريب العملي المقررة للدورة بنجاح بناء على تقرير خطي مقدم من مدير المركز إلى اللجنة.
د. إذا قصر المتدرب في اقل من ثلث مجموع الساعات النظرية المقررة للدورة (شريطة أن لا يقل معدله العام عن 50 %) يعطي فرصة واحدة على الأكثر للامتحان التكميلي يحدد موعدها مدير المركز، وإذا لم يجتاز الامتحانات التكميلية يعتبر راسباً.