التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
نُشر
16 أيلول 2021
المواد
16
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852، نُشر في 16 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2025
2025بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 تعليمات معدلة لتعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية) لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة خلاف ذلك: الـــــــوزارة: وزارة النقل. الوزيــــــــر: وزير النقل. الإدارة : إدارة الأرصاد الجوية. المركــــــــز: مركز التدريب للرصد والتنبؤات …

المادة 3

تكون غاية المركز تعليم وتدريب وتأهيل فنيين من الموظفين والأفراد الحكوميين وغير الحكوميين الأردنيين وغير الأردنيين أو من أي دول أخرى على أعمال الرصد والتنبؤات الجوية والتغيرات المناخية وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمختلف حقول الأرصاد …

المادة 4

يضم المركز قسمين: أ. قسم تدريب ودراسات الرصد الجوي : لإعداد وتدريب وتأهيل راصدين جويين فنيين وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالرصد الجوي. ب. قسم تدريب ودراسات التنبؤ الجوي: لإعداد وتدريب وتأهيل متنبئين جويين فنيين وإجراء الدراسات …

المادة 5

أ. تتولى الإشراف على المركز لجنة مؤلفة من: 1. المدير رئيساً 2. مدير المركز. عضواً نائباً للرئيس 3. ممثل عن مديرية الشؤون المالية في الوزارة. عضواً 4. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة. عضواً 5. ممثل عن مديرية التطوير المؤسسي …

المادة 6

يناط باللجنة وضع الأسس والتعليمات اللازمة لإدارة المركز بما فيها: 1- إقرار المواد التدريبية والمساقات الدراسية في المركز بناءً على تنسيب مدير المركز. 2- تحديد عدد الساعات التدريبية والمعتمدة لكل مادة تدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز. 3- …

المادة 7

يتولى مدير المركز المهام التالية: ‌أ. يكون مسؤولا عن إدارة المركز وتطبيق المواد التدريبية والمساقات الدراسية المقررة وفقاً لأحكام تعليمات المركز وقرارات اللجنة. ‌ب. إعداد العناوين الرئيسية للمواد التدريبية والمساقات الدراسية في المركز وبما …

المادة 8

1. تكون الدراسة والتدريب في أقسام المركز لموظفي الإدارة على أساس التفرغ الكامل وتكون الدورات المنعقدة في المركز ومدة كل دورة على النحو التالي: أ- دورة الرصد الجوي: عدد ساعاتها (386) ساعة تدريبية نظرية وعملية، وبما يعادل (24) ساعة معتمدة، …

المادة 9

1.( يشترط فيمن يقبل في دورة الرصد الجوي الواردة في المادة (1/8/أ) من هذه التعليمات من موظفي الإدارة أن يكون حائزاً على شهادة الدبلوم المتوسط الذي تكون مدة الدراسة فيه سنتين على الأقل أو ما يعادلها وأن يكون تبقى لخدمته في الإدارة مدة لا تقل …

المادة 10

أ- يوقع المقبول في المركز إذا كان من موظفي الإدارة إذا التحق في الدورات التدريبية الواردة في المادة (8/ أ، ب، ج) من هذه التعليمات تعهداً بالعمل في الوظيفة والمكان الذي تعينه له الإدارة. ب. يوقع المقبول في المركز إذا كان من موظفي الإدارة …

المادة 11

أ. يكون التدريب بواقع (5) ساعات تدريبية يوميًا، وتكون مدة كل ساعة تدريبية (50) دقيقة، ويجوز تخفيض أو زيادة عدد الساعات التدريبية اليومية و/أو مدة كل ساعة تدريبية لغايات مبررة بناءً على تنسيب مدير المركز وبموافقة اللجنة. ب. يلتزم المتدرب …

المادة 12

أ. أن لا يقل معدل المتدرب عن خمسين بالمائة (50%) في كل مادة تدريبية نظرية مقررة للدورة. ب - يتم احتساب المعدل العام بناءً على علامات المتدرب في كل مادة تدريبية نظرية مع الأخذ بعين الاعتبار الساعات المعتمدة لكل مادة، ويكون التقدير العام …

المادة 13

العقوبات ‌أ. إذا لم يلتزم المتدرب بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة وبمركز التدريب أو قام بمخالفتها أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال أو التأثير على سير العملية التدريبية أو عرقلتها أو أساء إلى مدير المركز أو المدربين أو …

المادة 14

يتفرغ موظفو الإدارة الملتحقون بالمركز للدراسة والتدريب ويستوفون رواتبهم وعلاواتهم كاملة من الوزارة وتحفظ لهم حقوقهم في الزيادة السنوية والترفيع والتقاعد وكأنهم على رأس عملهم.

المادة 15

يمنح المركز الملتحقين به الذين ينهون مدة الدراسة والتدريب بنجاح الشهادة الخاصة بكل دورة تدريبية بتوصية من اللجنة.

المادة 16

ترصد المخصصات اللازمة للمركز في موازنة الوزارة.

اسأل مساعدك عن تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية