التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

تكون غاية المركز تعليم وتدريب وتأهيل فنيين من الموظفين والأفراد الحكوميين وغير الحكوميين الأردنيين وغير الأردنيين أو من أي دول أخرى على أعمال الرصد والتنبؤات الجوية والتغيرات المناخية وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمختلف حقول الأرصاد الجوية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية