التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

1. تكون الدراسة والتدريب في أقسام المركز لموظفي الإدارة على أساس التفرغ الكامل وتكون الدورات المنعقدة في المركز ومدة كل دورة على النحو التالي: أ- دورة الرصد الجوي: عدد ساعاتها (386) ساعة تدريبية نظرية وعملية، وبما يعادل (24) ساعة معتمدة، جزئها النظري عدد ساعاته (336) ساعة تدريبية، وبما يعادل (21) ساعة معتمدة توزع على المواد التدريبية التي أعد عناوينها الرئيسية مدير المركز وأقرتها اللجنة بما يتوافق مع تعليمات منظمة الأرصاد العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني، وجزئها العملي عدد ساعاته (50) ساعة تدريبية، وبما يعادل (3) ساعات معتمدة". ب- التنبؤات الجوية الأساسية: عدد ساعاتها (498) ساعة تدريبية نظرية وعملية، وبما يعادل (31) ساعة معتمدة، جزئها النظري عدد ساعاته (448) ساعة تدريبية، وبما يعادل (28) ساعة معتمدة، توزع على المواد التدريبية التي أعد عناوينها الرئيسية مدير المركز وأقرتها اللجنة بما يتوافق مع تعليمات منظمة الأرصاد العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني، وجزئها العملي عدد ساعاته (50) ساعة تدريبية، وبما يعادل (3) ساعات معتمدة. "ج- التنبؤات الجوية المتقدمة: عدد ساعاتها (224) ساعة تدريبية، وبما يعادل (14) ساعة معتمدة توزع على المواد التدريبية التي أعد عناوينها الرئيسية مدير المركز وأقرتها اللجنة بما يتوافق مع تعليمات منظمة الأرصاد العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني". د. للمركز بموافقة اللجنة وبناءً على تنسيب مدير المركز عقد دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو ورش عمل أو محاضرات ذات صلة في الأرصاد الجوية غير الواردة في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة لموظفي الإدارة وتحدد مدة ومواد ومواضيع وعدد الساعات التدريبية لهذه الدورات بقرار من اللجنة لهذه الغاية. 2. تحدد اللجنة مدة الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات والمواد والساعات التدريبية لكل مادة تدريبية التي تُعقد لغير موظفي الإدارة بناء على تنسيب مدير المركز أو الجهة المستفيدة من الدورة سواء كانوا موظفين حكوميين أو غير حكوميين أردنيين أو غير أردنيين أو من أي دول أخرى من القطاع العام أو الخاص.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية