التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

أ- يوقع المقبول في المركز إذا كان من موظفي الإدارة إذا التحق في الدورات التدريبية الواردة في المادة (8/ أ، ب، ج) من هذه التعليمات تعهداً بالعمل في الوظيفة والمكان الذي تعينه له الإدارة. ب. يوقع المقبول في المركز إذا كان من موظفي الإدارة إذا التحق في الدورات التدريبية الواردة في المادة (8/أ، ب، ج) من هذه التعليمات، تعهدا عدليا على نفسه يحدد فيه المبلغ الذي يكون ملتزما بدفعه للوزارة إذا أخل بشروط التعهد. وينظم ويصدق التعهد لدى كاتب العدل حسب الأصول ويكون قرار اللجنة بتحديد النفقات بينة قاطعة وملزما للمقبولين بالمركز، وتحصل هذه القيمة وفقا لأحكام (قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم (2) لسنة 1971 أو أية تعديلات تطرأ عليه). ج. إذا صدر أي قرار بحق موظف الإدارة الملتحق في المركز مما يستوجب عزله أو تنحيه عن العمل أو إنهاء عمله لأي سبب كان أو اعتباره فاقدا لوظيفته فإنه يبقي ملزما بدفع جزء من النفقات التي تكبدتها الوزارة يتناسب مع المدة المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب هذا التعهد.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية