التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

أ. أن لا يقل معدل المتدرب عن خمسين بالمائة (50%) في كل مادة تدريبية نظرية مقررة للدورة. ب - يتم احتساب المعدل العام بناءً على علامات المتدرب في كل مادة تدريبية نظرية مع الأخذ بعين الاعتبار الساعات المعتمدة لكل مادة، ويكون التقدير العام للمتدرب في الجزء النظري حسب سلم العلامات التالية: المعدل العام التقدير العام 90 - 100 80 - 89.99 70 - 79.99 60 - 69.99 50 - 59.99 ممتاز جيد جدا جيد متوسط مقبول ج. على المتدرب أن ينهي فترة التدريب العملي المقررة للدورة بنجاح بناء على تقرير خطي مقدم من مدير المركز إلى اللجنة. د. إذا قصر المتدرب في اقل من ثلث مجموع الساعات النظرية المقررة للدورة (شريطة أن لا يقل معدله العام عن 50 %) يعطي فرصة واحدة على الأكثر للامتحان التكميلي يحدد موعدها مدير المركز، وإذا لم يجتاز الامتحانات التكميلية يعتبر راسباً.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية