التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3096
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 309616 حزيران 2025

مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة تلتزم الدائرة بما يلي: أ- تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين ولمرة واحدة فقط وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- تنتهي عضوية الموظف في المجلس في أي من الحالات التالية: 1 - انتهاء الصفة التي بموجبها أصبح عضواً. 2 - انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب. 3- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. 4- اذا تعذر عليه المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة اشهر متتالية لأي سبب من الأسباب. ج- في حال انتهاء عضوية الموظف في المجلس يتم تعيين بديل عنه بالطريقة ذاتها التي تم تعيين سلفه بموجبها، ويستمر عمل العضو البديل للمدة المتبقية من العضوية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية