الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 309616 حزيران 2025
مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة تلتزم الدائرة بما يلي:
أ- تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين ولمرة واحدة فقط وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس.
ب- تنتهي عضوية الموظف في المجلس في أي من الحالات التالية:
1 - انتهاء الصفة التي بموجبها أصبح عضواً.
2 - انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب.
3- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.
4- اذا تعذر عليه المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة اشهر متتالية لأي سبب من الأسباب.
ج- في حال انتهاء عضوية الموظف في المجلس يتم تعيين بديل عنه بالطريقة ذاتها التي تم تعيين سلفه بموجبها، ويستمر عمل العضو البديل للمدة المتبقية من العضوية.