التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

سادساً: مبدأ الإقراض/ التمويل المسؤول ومنع الإفراط في المديونية يجب تقديم القرض التمويل للعملاء بطريقة مسؤولة لحمايتهم من الإفراط في المديونية، ولهذه الغاية يجب على البنك التقيد بما يلي: أ. تقديم المشورة والنصح للعملاء وتقديم القرض/ التمويل الذي يناسب إمكانياتهم واحتياجاتهم، وتوضيح المخاطر المترتبة عليهم في حال تغيّرت الأوضاع المالية لأي سبب كان، وتضمين ذلك في إجراءات العمل المعتمدة الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية بما يتعلق بمسؤولية البنك تجاه العملاء. ب. تضمين السياسة الائتمانية بالضوابط اللازمة التي تكفل التزام البنك بأحكام هذا المبدأ واستخدام نماذج وتقنيات مالية مبنية على أسس علمية وإجراءات واضحة وشفافة وموثقة في سياسته لدراسة الوضع الائتماني للعميل وتقييم قدرته على السداد. ج. إيلاء موضوع تدريب الموظفين الأهمية القصوى بما يكفل تعزيز قدراتهم على دراسة وضع العميل الائتماني وتقييم قدرته على سداد التزاماته المالية وتجنب منهجية التسويق المُفرط (Aggressive Sales).

الإحالة

المادة 54 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية