التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

على البنك أن يُضمن سياسته الائتمانية الخاصة بمحفظة التجزئة البنود أدناه وعلى أن يلتزم بها: أ. الحدود القصوى المُطبقة لديه فيما يتعلق بنسبة عبء الدين ((Debt Burden Ratio (DBR)، وذلك لكل نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية، مع بيان الأسس المعتمدة لاحتسابها وبشكل واضح. ب. الحدود القصوى المطبقة لديه فيما يتعلق بنسبة الإفراط في المديونية مع بيان الأسس المعتمدة لاحتسابها وبشكل واضح. ج. ألا يكون تسديد جزء كبير من الائتمان الذي سيتم منحه كدفعة واحدة في نهاية عمر الائتمان (Balloon Payment)، ما لم يتوفر مصادر سداد واضحة ومحددة ومثبتة حسب الأصول لتسديد الدفعة المذكورة، وفي حال وجودها فعلى البنك إعلام العميل وبيان ذلك في كشف حساب القرض. د. الحد الأقصى لمبلغ ومدة الائتمان لكل منتج ائتماني.

الإحالة

المادة 59 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية