التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 89من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5703
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 570316 تشرين الأول 2024

أ. تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها أو تجديدها بموجب عقد/ ملحق موقع مع العميل بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات أما فيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات، فتسري أحكام التعليمات والتعاميم النافذة في حينه. ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه المادة، تسري أحكام المادة (48) على القروض القائمة والممنوحة قبل سريان أحكام هذه التعليمات وذلك على قيمة كل قسط/ أقساط يتأخر العميل عن سدادها بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات، كما تسري أحكام المادة (49) والبند (أ) من المادة (65) على كافة الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان القائمة والمقدمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ج. يتم معالجة شكاوى العملاء وفق تعليمات الإجراءات الداخلية للتعامل مع شكاوى عملاء مزودي الخدمات المالية والمصرفية رقم (2017/1) تاريخ 2017/8/28 أو أى تعليمات تحل محلها.

الإحالة

المادة 89 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية