الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 38631 كانون الثاني 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون ضريبة الدخل النافذ .
الضريبــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون .
الفترة الضريبيـــــــــــــــــــــــة : الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون.
المكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة .
الشخــــــــــــــــــــــــــــــــــص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
الدخل الإجمالـــــــــــــــــــــــــي : دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.
الدخل الصافـــــــــــــــــــــــــي : ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة .
الدخل المعفــــــــــــــــــــــــــى : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام القانون خلال الفترة الضريبية .
المبيعات أو الإيرادات الكليــة: مجموع مبيعات و / أو إيرادات المكلف الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الفترة الضريبية .
المصاريف الكليـــــــــــــــــــــة : مجموع مصاريف المكلف المطالب بها خلال الفترة الضريبية .
مجموع الدخــــــــــــــــــــول : الدخل الإجمالي بالإضافة إلى الدخول المعفاة من الضريبة خلال الفترة الضريبية.
المصاريف المقبولة ضريبياً : المصاريف الإدارية والعمومية، التسويقية، مصاريف البيع والتوزيع، الفوائد والعمولات وأرباح المرابحة المدينة، الاستهلاكات، وأي مصاريف لا تدخل ضمن التكلفة المباشرة للنشاط والمطالب بها خلال الفترة الضريبية مطروحاً منها المصاريف غير المقبولة بمقتضى القانون .
المصاريف المشتركــــــــــــة : المصاريف التي تتعلق بالدخول الخاضعة للضريبة والدخول المعفاة منها ولا تدخل ضمن التكلفة المباشرة للنشاط .