التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 386
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 38631 كانون الثاني 2019

المادة(4) : يعفى من الضريبة: أ- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة ، باستثناء ما يلي : الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في القانون. أرباح بيع حصص الشخص الاعتباري . الارباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم أو حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب-الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ 1/1/2019 ايهما أسبق ،ويتم تمديدها لأي مدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والمحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية. ج- حدد مصاريف الدخول المعفاة المشار إليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة على أساس المعادلة التالية : الدخل المعفى ــــــــــــــــــــــــــــ × المصاريف المقبولة ضريبياً مجموع الدخول

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية