الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 38631 كانون الثاني 2019
تحتسب حصة الاستثمارات من الفوائد وأرباح المرابحة المدينة المقبولة ضريبيا المشتركة ،إضافة للمصاريف والتكاليف المباشرة للاستثمارات ذوات الدخول المعفاة أو غير المستعملة في انتاج الدخل الإجمالي بما فيها الأصول الرأسمالية غير الخاضعة للاستهلاك على أساس المعادلة التالية ،ولكل فترة ضريبية توجد فيها هذه الاستثمارات:
المتوسط الشهري لحجم هذه الاستثمارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الفوائد وارباح المرابحة المدينة
المتوسط الشهري للموجودات المقبولة ضريبياً المشتركة