الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 38631 كانون الثاني 2019
أ- يعفى من الضريبة أول (1000000) دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وفي حال تجاوزت مبيعات هذا النشاط مبلغ الـ 1000000 دينار يحتسب الدخل الصافي المعفى من الضريبة له على النحو التالي:
1000000 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الدخل الصافي للنشاط الزراعي.
إجمالي مبيعات النشاط الزراعي
ب- يعفى من الضريبة أول 50000 دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي من النشاط الزراعي داخل المملكة .
ج- لغايات هذه المادة يعتمد معنى النشاط الزراعي الوارد في المادة (5) من القانون.