التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 386
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 38631 كانون الثاني 2019

تحتسب حصة الاستثمارات من الفوائد وأرباح المرابحة المدينة المقبولة ضريبيا المشتركة ،إضافة للمصاريف والتكاليف المباشرة للاستثمارات ذوات الدخول المعفاة أو غير المستعملة في انتاج الدخل الإجمالي بما فيها الأصول الرأسمالية غير الخاضعة للاستهلاك على أساس المعادلة التالية ،ولكل فترة ضريبية توجد فيها هذه الاستثمارات: المتوسط الشهري لحجم هذه الاستثمارات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الفوائد وارباح المرابحة المدينة المتوسط الشهري للموجودات المقبولة ضريبياً المشتركة

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريـف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضـع للضريبة القطعية رقم 3 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية