التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 656117 تشرين الثاني 2024

يجوز بموافقة الأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضـافي إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي حداً أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات أو بناء على رغبة الموظف، وفي حال كان الموظف المكلف بالعمل الإضافي من موظفي الإدارة الوسطى يكون الأمين العام صاحــب الصلاحية بالمنح.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية