التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3512
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 351216 تموز 2025

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه او المعاني المخصصة لها في نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مالم تدل القرينة على غير ذلك . القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. النظام : نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس المفوضين الرئيس: رئيس المجلس . اللجنة: لجنة الاعتراضات المشكلة بموجب احكام هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية