التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3512
نُشر
16 تموز 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3512)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 9 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3512، نُشر في 16 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2001 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته والمخالفات المرتكبة خلافا لأحكامه لسنة 2025، ويعمل بها …

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه او المعاني المخصصة لها في نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مالم تدل القرينة على غير ذلك . القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات الى اعطاء الشركات والمؤسسات والاشخاص الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة بموجب احكام النظام وأي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه.

المادة 4

أ- تشكل اللجنة بقرار من المجلس لغايات النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام واية مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه برئاسة أحد مدراء السلطة وعضـــــوية كل من :. 1-عضو من موظفي السلطة . 2- عضو من …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- التحقق في موضوع الاعتراض من خلال مراجعة الوثائق والمستندات والسجلات والإفادات والقرارات محل الاعتراض والاطلاع على رأي الجهة مصدرة القرار ودراسته وفقا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونطاقها. ب- …

المادة 6

الية تقديم طلبات الاعتراض والنظر به من قبل اللجنة. أ- لمقدم الطلب الاعتراض لدى السلطة على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام او المخالفة الصادرة بحقه قبل تحويلها للمحكمة او لقسم التحصيل في السلطة . ب- يقوم صاحب العلاقة او من يفوضة بتسجيل …

المادة 7

لا يجوز لصاحب العلاقة الاعتراض اكثر من مرة على نفس القرار او المخالفة المرتكبة الا في حال وجود اسباب تقبلها اللجنة .

المادة 8

تلغى تعليمات لجنة الإعتراضات على القرارات الصادرة عن السلطة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001 والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه لسنة 2018.

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية