التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 350616 تموز 2025

يستخدم جهاز تقوية للوحدة المنزلية في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية في حال استدعت الحاجة ذلك مع مراعاة ما يلي:- أ- انتقال ضابط الارتباط وموظف الضابطة العدلية إلى مكان السكن لتثبيت جهاز التقوية والتأكد من عمله. ب- في حال فقدان الاتصال في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية لعدم وجود تغطية أو لوجود نقص أو خطأ تقني وصدور تنبيه بذلك يتم إبلاغ الشركة المتعاقد معها لحل الإشكال.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية