التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 350616 تموز 2025

أ- يعد جدول للمخالفات إلكترونياً على برنامج المراقبة الإلكترونية، بحيث يقوم برصد وإظهار جميع الإنذارات والتنبيهات بناء على القيم المدخلة لهذه المصفوفة بشكل تلقائي. ب- يتم تصنيف نوع المخالفة ودرجة جسامتها سواء كان إخلالاً يسيراً أو جسيماً وفقا للجدول الملحق بهذه التعليمات. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2FOD6r729g0PDvikF73bq85hlg61nWL%2Fb8%3D&IsThumb=false

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية