التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

- أ- يحق للأحزاب الاندماج وفقا لما يلي:- 1- اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم. 2- اندماج حزبين قائمين او أكثر تحت اسم حزب جديد وشخصية اعتبارية جديدة. ب- تنفيذا لإجراءات الاندماج المنصوص عليها في المادة (32) من القانون:- 1- تصدر القيادة التنفيذية لكل حزب يرغب في الاندماج قرارها بالاندماج. 2- يشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب وفقا لنظامه الأساسي. ج- تزود الأحزاب الراغبة بالاندماج أمين السجل من خلال الأمناء العامين لتلك الأحزاب بالوثائق التالية: - 1- محضر اجتماع مشترك موقع من القيادات التنفيذية للأحزاب الراغبة بالاندماج والمتضمن الموافقة على قرار الاندماج. 2-محضر المؤتمر العام المحقق لموافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين لكل حزب راغب بالاندماج موقعا من قيادته التنفيذية. 3-النموذج المعتمد من قبل المجلس موقعا من الأمناء العامين للأحزاب الراغبة بالاندماج، متضمنا ما يلي:- أ‌- أسماء الأحزاب الراغبة بالاندماج. ب‌- اسم الحزب الجديد وشعاره ورقيا وإلكترونيا. ج- اسم الأمين العام للحزب الناتج عن الاندماج. د‌- أسماء القيادات التنفيذية المتوافق عليها للحزب الناتج عن الاندماج. هـ- عنوان المقر الرئيسي للحزب الناتج عن الاندماج وفروعه إن وجدت. 4- نسخة ورقية وإلكترونية من النظام الأساسي الجديد المتوافق عليه للحزب الناتج عن الاندماج. د- لا تطبق أحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون على الأحزاب الناتجة عن الاندماج. هـ- يدقِق أمين السجل كافة الوثائق والبيانات المقدمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويرفع تنسيبه للمجلس بخصوصها لإصدار قراره باعتبار الحزب الناتج عن الاندماج مستوفيا للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون خلال (30) يوما من تاريخ تسلم أمين السجل لها. و- إذا كان الحزب الناتج عن الاندماج تحت اسم جديد ينشر اسم الحزب الجديد من قِبل المجلس في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا خلال أسبوع من تاريخ إشعار الحزب بذلك.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية