الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024
أ- للحزب بعد تسلمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذه التعليمات تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المنتسبين.
ب- تسلم بيانات الأعضاء المنتسبين لأمين السجل وِفق النموذج المعتمد على نسختين ورقية وإلكترونية مرفقا به ما يلي:-
1- صورة واضحة لوجهي البطاقة الشخصية سارية المفعول لكل عضو منتسب.
2- شهادة عدم محكومية لكل عضو منتسب لم يمضِ على إصدارها (30) يوما من تاريخ تقديمها.
ج- يثبّت أمين السجل تاريخ ورود بيانات الأعضاء المستكملين الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات في السجل ويعتبر تاريخ انتسابهم للحزب.
د- تشطب بيانات المنتسبين للحزب والذين لم تتحقق فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون في حال عدم قيام الحزب بتصويبها وذلك خلال (60) يوما من تاريخ إشعار الحزب بتلك الملاحظات.