التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

أ- لغايات الترشح على الدائرة العامة يجب أن لا تقل مدة انتساب العضو المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع، وِفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022. ب- تُطبّق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المترشحين من الأحزاب للانتخابات النيابية /الدائرة المحليّة، وانتخابات الإدارة المحلية (مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان) وذلك لغايات حصولهم على التمويل وِفق نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج‌- لغايات احتساب مدة انتساب العضو في الحزب، تعتمد بيانات الأعضاء وتواريخ انتسابهم المثبتة في سجل الأحزاب.

الإحالة

المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية