التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأحزاب السياسية. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. أمين السجل : أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة. المؤتمر التأسيسي : المؤتمر الذي يعقِده المؤسسون للحزب وفقا لأحكام المادة (11) من القانون. المؤتمر العام : المؤتمر الدوري الذي يعقده الحزب وفقا لأحكام نظامه الأساسي بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي مرة كل أربع سنوات على الأقل. العضو المؤسس : الشخص الذي توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون، ووردت بياناته في سجل الأحزاب ضِمن الأعضاء المسجلين في كشوفات الحزب عند تأسيسه أو توفيق أوضاعه. العضو المنتسب : الشخص المنضم للحزب بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من القانون. القيادة التنفيذية : الجهة التنفيذية المنتخبة والمؤلفة في الحزب وفقا لأحكام نظامه الاساسي والمخوّلة بإدارة شؤونه بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية