التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

أ- يتوجب تقديم البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) والفقرة (ز) من المادة (11) من القانون، ورقيا وإلكترونيا على أن تتضمن تلك البيانات والوثائق رقم الهاتف لكل عضو مؤسس والتوقيع الشخصي له وصورة واضحة لوجهي البطاقة الشخصية سارية المفعول لكل عضو مؤسس. ب- يجب أن يكون عنوان مقر الحزب الرئيسي وفقا للنموذج المعتمد، على أن يكون في العاصمة عمان.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية