الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الأحزاب السياسية.
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
أمين السجل
:
أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة.
المؤتمر التأسيسي
:
المؤتمر الذي يعقِده المؤسسون للحزب وفقا لأحكام
المادة (11) من القانون.
المؤتمر العام
:
المؤتمر الدوري الذي يعقده الحزب وفقا لأحكام نظامه الأساسي بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي مرة كل أربع سنوات على الأقل.
العضو المؤسس
:
الشخص الذي توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون، ووردت بياناته في سجل الأحزاب ضِمن الأعضاء المسجلين في كشوفات الحزب
عند تأسيسه أو توفيق أوضاعه.
العضو المنتسب
:
الشخص المنضم للحزب بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي
وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من القانون.
القيادة التنفيذية
:
الجهة التنفيذية المنتخبة والمؤلفة في الحزب وفقا لأحكام نظامه الاساسي والمخوّلة بإدارة شؤونه بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.