الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024
أ- يقوم الفريق المُكلّف من أمين السجل بما يلي:-
1- التواجد في مكان انعقاد المؤتمر التأسيسي قبل ساعتين من الموعد المحدد لذلك.
2- التحقق من حضور الأعضاء المؤسسين للحزب للمؤتمر التأسيسي وجاهيا وذلك من خلال التأكد من البطاقة الشخصية لكل عضو مؤسس ومطابقتها على النظام الإلكتروني المُعد من قبل السجل.
ب- يكون النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر التأسيسي متحققا بحضور (500+1) من الأعضاء المؤسسين الحاضرين وجاهيا في المؤتمر التأسيسي.
ج- يتم توقيع محضر الحضور الوجاهي للمؤتمر التأسيسي والذي يُفيد باكتمال النصاب من عدمه من قبل أمين السجل وممثل المؤسسين.
د- يتم البدء بفعاليات عقد المؤتمر التأسيسي بعد تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ أمين السجل لممثل المؤسسين باكتمال النصاب.
هـ- إذا لم يتحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، فلأمين السجل تمديد الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر التأسيسي نصف ساعة حدا أقصى.