التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72615 شباط 2024

أ- لغايات تنفيذ أحكام المادة (12) من القانون، يتحقق أمين السجل من استكمال جميع الوثائق المقدمة من الحزب (تحت التأسيس) المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (11) من القانون ويرفع للمجلس طلب تأسيس الحزب مرفق به جميع الوثائق. ب- على المجلس أن يدرج طلب تأسيس الحزب على جدول أعماله ليصار الى مناقشته ودراسته واستصدار قرار بذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون. ج- إذا وافق المجلس على طلب التأسيس فعلى أمين السجل اشعار ممثل المؤسسين بقرار المجلس تأسيس الحزب على أن ينشر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون. د- يُعتبر تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي المستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون هو تاريخ انتساب الأعضاء المؤسسين للحزب. هـ- يكون لكل حزب رقما وطنيا خاصا به يثبت في السجل.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية