الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025
أ- يجوز لأي من الجهات التالية أن تتقدم بطلب الإدخال إلى الهيئة لغايات البحث والتطوير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية:
1 - الشركات المُرخصة من قبل الهيئة.
2 - المكاتب الإقليمية والوكلاء المحليين المعتمدين من قبل الشركات الأم المصنعة.
3 - المعاهد والكليات والجامعات، وأية جهات تعليمية أخرى.
4 - الجهات الحكومية وحاضنات الأعمال الريادية.
ب- تكون مُدّة الإدخال لغايات البحث والتطوير ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة ويجوز للهيئة في حالات خاصّة ومُبررة تمديد تلك المُدّة وفقًا لما تراه مناسبًا.
ج - تلتزم الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادّة بما يلي:
1 - تلبية أجهزة الاتصالات للمواصفات الفنية الأساسية المُعتمدة من قبل الهيئة وتزويدها بالوثائق الفنية ذات العلاقة، والأرقام التسلسلية الخاصة بها.
2 - أن تكون أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها أجهزة إتصالات طرفية، أو أجهزة الاتصالات الراديوية ذات قدرة بث منخفضة.
3 - أن تكون الغاية المُخصصة لإدخالها البحث والتطوير.
4 - أن لا يزيد عدد أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها على (30) جهازًا من كل موديل.
5 - اتباع إجراءات الحصول على الموافقات والرخص اللازمة، وفقًا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة، في حال الرغبة بإدخال أجهزة الاتصالات بشكل دائم بعد مُضي المُدّة المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادّة.
د - إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها لغايات البحث والتطوير تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخصة استخدام ترددات، فيتم السير بالإجراءات وفقًا للتشريعات ذات العلاقة، قبل منح موافقة الإدخال.