التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4477
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 447716 أيلول 2025

أ- يسمح بإدخال أجهزة الاتصالات لغاية الاستخدام الخاص وفقا لما يقره المجلس لهذه الغاية. ب- يشترط في أجهزة الاتصالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون متوافقة مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقا لرخصة الترددات الصادرة عن الهيئة للعموم، وألا تتطلب الحصول على موافقات أو رخص إضافية من قبل الهيئة. ج- إذا زاد عدد أجهزة الاتصالات لغايات الاستخدام الخاص عن العدد المقر من قبل المجلس، فيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية