التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 26/9/2024، وتوصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 10/10/2024، وتنسيب هيئة الخدمة والادارة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 19/10/2024، الموافقة على (تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024) ، بصيغتها التالية : تسمى هذه التعليمات (تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024) ويعمـــل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية