الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024
استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 26/9/2024، وتوصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 10/10/2024، وتنسيب هيئة الخدمة والادارة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 19/10/2024، الموافقة على (تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024) ، بصيغتها التالية :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024) ويعمـــل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.