التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
نُشر
31 تشرين الأول 2024
المواد
25
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009، نُشر في 31 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2025
2025بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 تعليمات معدلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 26/9/2024، وتوصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها …

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة : هيئة الخدمة والادارة العامة. الاستقطاب : جذب أكبر عدد من …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف الشاغرة التي يتم الاعلان عنها بعد نفاذ هذه التعليمات، على أن يستمر العمل بتعليمات الاستقطاب والتعيين بشأن الوظائف الشاغرة التي تم الاعلان عنها قبل سريان أحكام هذه التعليمات.

المادة 4

تهدف عملية استقطاب وتعيين الموظفين إلى ما يلي:- أ- مأسسة عمليات واجراءات الاستقطاب والتعيين بالارتكاز على المبادئ العامة المعتمدة في النظام. ب- تجويد سوية مدخلات القطاع العام من الكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إحداث التغيير المطلوب. ج- …

المادة 5

- تلتزم الدائرة في عملية الاستقطاب والتعيين بما يلي:- أ- اعتماد الكفايات الوظيفية مرتكزا أساسيا في عمليات الاستقطاب والتعيين. ب- اختيار الموظف الاكفاً لشغل الوظيفة الشاغرة والذي تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة وفق بطاقة الوصف …

المادة 6

لا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها في الإعلان ذاته.

المادة 7

يتم الاستقطاب وفقاً لما يلي:- أ- الإعلان. ب- الترشيح من مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة.

المادة 8

أ- يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعلومات التالية:- 1- مسمى الوظيفة الشاغرة. 2- ملخص عن مهام الوظيفة الشاغرة ومسؤولياتها. 3- المتطلبات الأساسية والإضافية لإشغال الوظيفة الشاغرة كالمؤهل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرات العملية …

المادة 9

أ- تستقبل الدائرة من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، طلبات التقدم للوظيفة الشاغرة مرفقا بها صور عن الوثائق المطلوبة للمتطلبات الأساسية والإضافية ويتم إيداعها لدى لجنة الفرز. ب- …

المادة 10

أ- يتم فرز طلبات التوظيف من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية من خمسة أعضاءعلى الأقل على أن يكون من بينهم أحد موظفي الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وموظف ذو خبرة في مجال الوظيفة الشاغرة. ب- تتولى اللجنة المشار …

المادة 11

أ-1- تقوم الدائرة بدعوة المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة لحضور اختبار تقييم الكفايات الوظيفية بالتنسيق مع المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة من خلال الإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل من الصحف الأوسع انتشاراً …

المادة 12

تتم المفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة يخصص منها (80) علامة لاختبار تقييم الكفايات والقدرات وغيرها و(20) علامة للمقابلة الشخصية، وللدائرة إعادة توزيع العلامة المخصصة للاختبار والمقابلة الشخصية على …

المادة 13

أ- يعتبر المرشح الذي يتخلف عن حضور الاختبار و/أو المقابلة الشخصية مستنكفاً. ب- تكون علامة النجاح (50%) من علامة اختبار تقييم الكفايات والقدرات الوظيفية و(50%) من علامة المقابلة الشخصية.

المادة 14

‌أ- تقوم الدائرة بمخاطبة الهيئة لتعبئة الوظائف الشاغرة من خلال مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة وفقاً للنسب المحددة في النظام. ب- يقتصر الترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة من مخزون طلبات التوظيف في الدوائر كافة على الحاصلين على أعلى النقاط …

المادة 15

أ- تقوم الدائرة بإجراء المقابلات الشخصية وتعبئة نموذج المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي في اليوم نفسه الذي تجرى فيه المقابلات الشخصية. ب- على لجان المقابلات الشخصية التي تقرر عدم اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية لحصوله على أقل من …

المادة 16

أ- يجوز للهيئة إعادة ترشيح المرشح الذي لم يجتز المقابلة الشخصية في حال توفر وظائف لأي دائرة أخرى ضمن الكشف التنافسي نفسه ولا تتم إعادة ترشيحه مرة أخرى للدائرة نفسها إلا بعد صدور الكشف التنافسي الأساسي وجدول تشكيلات الوظائف للعام التالي …

المادة 17

أ- يصادق الوزير على النتائج النهائية للتقييم، وتتم دعوة المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لاستكمال إجراءات التعيين من خلال الرابط الإلكتروني إضافة الى الاتصال المباشر بالمرشحين هاتفياً أو من خلال الرسائل النصية أو الواتساب، وذلك خلال مدة …

المادة 18

أ- إذا لم يقم المرشح للتعيين بمراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات التعيين خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، أو لم يستوف شروط التعيين وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام ، يعتبر مستنكفاً عن التعيين. ب- في حال استنكاف المرشح عن التعيين، يتم …

المادة 19

أ- يجوز للموظف الخاضع لأحكام الفصل الثاني من النظام التقدم لإشغال وظيفة أخرى شاغرة داخل الدائرة شريطة أن تكون الوظيفة معلنا عنها وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات. ب-1- في حال تم اختيار الموظف لإشغال الوظيفة المعلن عنها، فعلى المرجع …

المادة 20

أ- يجوز للمرجع المختص تعيين الموظف المعين على حساب رواتب الموظفين المعارين والمجازين دون راتب وعلاوات قبل تاريخ نفاذ النظام في حال انتهاء خدمات الموظف الأصيل شريطة : - 1- أن لا يقل تقييم أدائه عن إنجاز المهام عن المستوى المطلوب أو جيد جداً …

المادة 21

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة أسس استقطاب وتعيين الفئات التالية :- 1- أبناء وبنات وأزواج شهداء القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة أو من يقرر مجلس الوزراء اعتبارهم في حكم الشهداء. 2- أبناء وبنات المتقاعدين …

المادة 22

لا يجوز تعيين المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي الا في حالات استثنائية ومبررة وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 23

يشترط لاعتماد الخبرات أن تكون مصدقة حسب الأصول من الجهات المختصة.

المادة 24

تصدر الهيئة الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك أسس تنظيم عملية إجراء اختبارات تقييم الكفايات في المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة.

المادة 25

يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية