التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

أ- يجوز للموظف الخاضع لأحكام الفصل الثاني من النظام التقدم لإشغال وظيفة أخرى شاغرة داخل الدائرة شريطة أن تكون الوظيفة معلنا عنها وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات. ب-1- في حال تم اختيار الموظف لإشغال الوظيفة المعلن عنها، فعلى المرجع المختص إصدار القرار بتعيينه شريطة أن يتقدم الموظف الذي تم اختياره لإشغال الوظيفة باستقالته من وظيفته السابقة وأن يتم قبولها من المرجع المختص خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بتعيينه وفي حال كان الموظف الذي وقع عليه الاختيار من موظفي الدائرة تعتبر خدمته في الدائرة بعد قرار تعيينه استكمالا لخدمته فيها لكافة الغايات الواردة في النظام. 2 - ينتقل الموظف المعين وفق أحكام هذه المادة من نطاق أحكام الفصل الثاني الى أحكام الفصل الأول من النظام.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية