الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام
:
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
الهيئة
:
هيئة الخدمة والادارة العامة.
الاستقطاب
:
جذب أكبر عدد من الأشخاص المؤهلين والأكفاء وذوي الخبرات والكفايات الوظيفية لشغل الوظائف الشاغرة في الدائرة.
الاختيار والتعيين
:
انتقاء أفضل المرشحين وأكثرهم كفاءة وقدرة على تولي الوظائف الشاغرة، من بين المرشحين الذين استوفوا المتطلبات الأساسية والإضافية لشغل الوظيفة الشاغرة في ضوء النتائج النهائية لتقييم الكفايات الوظيفية والمقابلة الشخصية.
خطة التوظيف
:
خطة تتضمن مسميات الوظائف الشاغرة وعددها وموقعها التنظيمي والجغرافي واستراتيجيات تلبية احتياجات الدائرة
من الموارد البشرية وأدوات الاختبار وأوزانها النسبية والإطار الزمني اللازم لتعبئة الوظائف الشاغرة.
الكفايات الوظيفية
:
مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الواجب توافرها في الموظف والتي تمكنه من ممارسة عمله أو القيام بأداء مهام وظيفته.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .