التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة : هيئة الخدمة والادارة العامة. الاستقطاب : جذب أكبر عدد من الأشخاص المؤهلين والأكفاء وذوي الخبرات والكفايات الوظيفية لشغل الوظائف الشاغرة في الدائرة. الاختيار والتعيين : انتقاء أفضل المرشحين وأكثرهم كفاءة وقدرة على تولي الوظائف الشاغرة، من بين المرشحين الذين استوفوا المتطلبات الأساسية والإضافية لشغل الوظيفة الشاغرة في ضوء النتائج النهائية لتقييم الكفايات الوظيفية والمقابلة الشخصية. خطة التوظيف : خطة تتضمن مسميات الوظائف الشاغرة وعددها وموقعها التنظيمي والجغرافي واستراتيجيات تلبية احتياجات الدائرة من الموارد البشرية وأدوات الاختبار وأوزانها النسبية والإطار الزمني اللازم لتعبئة الوظائف الشاغرة. الكفايات الوظيفية : مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الواجب توافرها في الموظف والتي تمكنه من ممارسة عمله أو القيام بأداء مهام وظيفته. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية