التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

تهدف عملية استقطاب وتعيين الموظفين إلى ما يلي:- أ- مأسسة عمليات واجراءات الاستقطاب والتعيين بالارتكاز على المبادئ العامة المعتمدة في النظام. ب- تجويد سوية مدخلات القطاع العام من الكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إحداث التغيير المطلوب. ج- الاستجابة لاحتياجات الدوائر وتزويدها بالكفاءات المطلوبة بسرعة وفاعلية. د- حوكمة العمليات والأدوار الخاصة بالاستقطاب والتعيين. هـ- الارتقاء بالأداء المؤسسي للدائرة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات العملية والكفايات الوظيفية لتمكين الدوائر من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والقيام بالمهام المنوطة بها بالمستوى المطلوب.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية