التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

أ- يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعلومات التالية:- 1- مسمى الوظيفة الشاغرة. 2- ملخص عن مهام الوظيفة الشاغرة ومسؤولياتها. 3- المتطلبات الأساسية والإضافية لإشغال الوظيفة الشاغرة كالمؤهل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرات العملية ومجالاتها والدورات التدريبية والشهادات المهنية وإجازة مزاولة المهنة والكفايات الوظيفية والمنطقة الجغرافية وغيرها من الشروط. 4- الوثائق المطلوبة. 5- اجراءات التقدم للوظيفة الشاغرة من خلال الرابط الالكتروني على موقع الدائرة الإلكتروني وتحديد بدء تقديم الطلب وآخر موعد لاستقباله باليوم والتاريخ على أن لا تقل المدة المحددة لاستقبال الطلب عن سبعة أيام عمل. ب- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة على موقع الدائرة الإلكتروني وموقع الاعلانات الحكومية الإلكتروني (www.advs.gov.jo) خلال أيام الدوام الرسمي وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الاوسع انتشاراً على الأقل ولمرة واحدة على أن يتضمن الاعلان والرابط الإلكتروني المعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية