التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024

أ- يصادق الوزير على النتائج النهائية للتقييم، وتتم دعوة المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لاستكمال إجراءات التعيين من خلال الرابط الإلكتروني إضافة الى الاتصال المباشر بالمرشحين هاتفياً أو من خلال الرسائل النصية أو الواتساب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ مصادقة الوزير على النتائج النهائية للتقييم. ب-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة، يقوم المرجع المختص بتوقيع عقد مع الموظف عند التعيين لا تتجاوز مدته سنة واحدة بعد استكمال الإجراءات الواردة في هذه التعليمات وتقديم نسخ مصدقة من الوثائق المطلوبة، وله تفويض هذه الصلاحية لأي من كبار الموظفين في الدائرة. 2- للمرجع المختص تجديد عقد الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة حصوله على تقديرات أداء لا تقل عن (انجاز المهام بالمستوى المطلوب) من بينها تقدير (انجاز المهام بتميز) لمرة واحدة على الأقل في ثلاثة تقييمات اداء متتالية تسبق تاريخ التجديد.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية