الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 600931 تشرين الأول 2024
أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة أسس استقطاب وتعيين الفئات التالية :-
1- أبناء وبنات وأزواج شهداء القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة أو من يقرر مجلس الوزراء اعتبارهم في حكم الشهداء.
2- أبناء وبنات المتقاعدين العسكريين.
3- أبناء وبنات وأزواج المصابين العسكريين ممن أصيبوا أثناء أدائهم واجباتهم الوظيفية.
4- الطلبة الخريجون الذين تم إيفادهم في بعثات علمية للحصول على درجة البكالوريوس بموجب التشريعات ذات العلاقة بهدف تعيينهم لديها، وحسب الشواغر المتوفرة لهذه الغاية.
5- أوائل الدفعة من خريجي الدبلوم العالي لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة.
6- أوائل الأفواج الجامعية من خريجي الجامعات الأردنية من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات التي تحتاجها الدائرة في السنة ذاتها.
7- الحالات الانسانية وتشمل :-
أ- الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية.
ب- ذوي الإعاقات حسب التعريف الوارد في المادة (3) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج- الأسرة متعددة الإعاقات أو التي لديها إعاقات شديدة.
د- الأسرة التي لديها أربعة فأكثر من أبنائها المؤهلين علمياً من حملة دبلوم كلية المجتمع (الشامل) حداً أدنى.
هــ الاحتياجات الملحة والعوز الشديد.
ب-1- تشكل بمقتضى هذه التعليمات لجنة برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية مندوبين عن صندوق المعونة الوطنية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العمل والهيئة.
2- تتولى اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة مايلي:-
أ- إعداد الأسس المتعلقة بالحالات الانسانية المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة ورفعها الى الهيئة لاستكمال إجراءات إصدارها من مجلس الوزراء.
ب- اعتماد الحالات الانسانية وأعداد الوظائف المخصصة لها ورفع توصياتها الى وزير التنمية الاجتماعية للمصادقة عليها.