الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 394117 آب 2025
أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (35) من القانون، تقوم الوزارة بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لمسح وتسجيل المواقع التي يتم اختيارها محميات أو مواقع للتطوير الرعوي أو تأجيرها مراعي باسم الوزارة ، ولا يجوز تغيير صفة استعمال هذه الأراضي الرعوية لأي استعمال آخر.
ب- تتضمن خطط تطوير المواقع المختارة للمحميات الإجراءات الفنية التي سيتم اتباعها لتطوير إنتاجية الموقع الرعوي ويشمل ذلك حماية المواقع لمدة سنتين على الأقل من الرعي، والمساحات التي سيتم زراعتها أو بذرها والأنواع الرعوية المستخدمة وأنواع تقنيات الحصاد المائي التي سيتم عملها وكمياتها والبنية التحتية من طرق ومنشآت وغيرها والمدة اللازمة لتنفيذ ذلك.